تعليمات منح شهادة الدبلوم المهني صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (354/95) تاريخ 17/12/1995
الدبلوم المهني
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات منح شهادة الدبلوم المهني في الجامعة الأردنية)، ويعمل بها اعتباراً من بداية العام الدراسي 96/1997.
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعــــــــة :الجامعة الأردنية
الكليـــــــــــة : الكلية المعنية بمنح شهادة الدبلوم المهني .
العميــــــــــد : عميد الكلية المختص بمنح شهادة الدبلوم المهني .
القســـــــــــم : القسم المختص بمنح شهادة الدبلوم المهني .
الدبلــــــــوم  : الدبلوم المهني ، ويهدف إلى صياغة برنامج تأهيلي في مجال معين من المعرفة بهدف إكساب مهارات أو معلومات تطبيقية محددة وتصاغ مواده بشكل يبرز الناحية العملية والتطبيقية في إطار منفصل عن درجة البكالوريوس وغير مرتبط ببرنامج الدراسات العليا .
المادة ( 3 ):-   تكون متطلبات نيل شهادة الدبلوم (24) ساعة معتمدة حسب الخطة التي يقرها مجلس العمداء ، أما في كلية العلوم التربوية فتكون متطلبات نيل هذه الشهادة (24) ساعة معتمدة للممارسين لمهنة التعليم ، و (27) ساعة معتمدة لغير الممارسين .
المادة ( 4 ):-    أ- يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد (6) ساعات معتمدة ، أما الحد الأعلى فيكون (12) ساعة معتمدة ويجوز أن يقل هذه العبء عن ذلك في الفصل الذي يتوقف تخرج الطالب فيه على دراسة أقل من (6) ساعات معتمدة .
ب- يكون العبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي (6) ساعات معتمدة  ، ويجوز بموافقة العميد أن يدرس (9) معتمدة إذا كان ذلك يؤدي إلى تخرجه .
 
القبول
المادة ( 5 ):-   أ-   يشترط في قبول الطالب في برنامج الدبلوم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنيـــة أو ما يعادلها .
ب-  للقسم أن يضع شروطاً خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه ، وتقر مع إقرار الخطة الدراسية .
المادة ( 6 ):-   أ -  يحدد مجلس العمداء أعداد المقبولين في برامج الدبلوم بناء على توصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية  .
ب - إذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمين لبرنامج الدبلوم للعدد المقرر قبوله يجري قبول الطلبة تنافسياً على أساس المعدل في درجة البكالوريوس  .
جـ- تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم على النموذج الصادر عن مديرية القبول والتسجيل خلال الفترة التي تحددها الكلية المعنية ، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة .
 
الانتقال 
المادة ( 7 ):-   أ -     لا يجوز للطالب أن ينتقل من برنامج دبلوم إلى آخر في الجامعة بعد انتظامه في الدراسة   .
ب -    مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات  يجوز للطالب أن ينتقل من برنامج دبلوم في جامعة أخرى إلى برنامج دبلوم في تخصص مماثل في الجامعة بتنسيب من مجلس القسم وموافقة عميد الكليـــة  .
جـ-     يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب باحتسابها ما يلي :-
1.   أن تكون معادلة في المحتويات ومساوية في عدد الساعات المعتمدة لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة ، وأن يكون الطالب ناجحاً فيها في جامعته الأصلية ، ولا تحسب في المعدل التراكمي .
2.   تتم الموافقة على احتساب المواد بتنسيب من القسم وموافقة عميد الكلية .
3.   يجوز احتساب ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة للطالب المنتقل .
د-      لا يجوز احتساب أي مادة يدرسها الطالب خارج الخطة الدراسية للبرنامج الذي التحق الطالب على أساسه .
مدة الدراسة
المادة ( 8 ):-   أ - يكون الحد الأقصى للمدة المسموح بها للحصول على شهادة الدبلوم (4) أربعة فصول دراسية إلا إذا كان منتقلاً واحتسب له (6) ساعات معتمدة ، ففي هذه الحالة تكون المدة ثلاثة فصول دراسية ، وفي جميع الأحوال لا يحسب الفصل الصيفي ضمن مدة الحصول على شهادة الدبلوم   .
ب-  يجوز أن تزاد مدة الدراسة فصلاً دراسياً واحداً للطلبة الذين تستدعي حالتهم زيادة هذه المدة ، وذلك بتنسيب من مجلس القسم ، وقرار من عميد الكلية .
 العلامات والامتحانات
 
            العلامة
النقاط
أ
4
أ-
3,75
ب+
3,5
ب
3
ب-
2,75
جـ+
2,5
جـ
2
جـ-
1,75
د+
1,5
د
1
  
المادة ( 9 ):-  أ-    تكون علامة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الدبلـوم (جـ) .  
ب- يخصص لعلامة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها :-
 
 
المادة ( 10 ):-  أ-  الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي (2.5نقطة ) .
ب-  يجوز للطالب – لأغراض رفع معدله التراكمي – إعادة دراسة مادتين على الأكثر طوال مدة دراسته للدبلوم ضمن مواد خطته الدراسية .
المادة ( 11 ):-  أ-  تحسب علامات جميع المواد التي يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية نجاحاً أو رسوباً في معدله التراكمي بما في ذلك حالات الإعادة .
ب-           يكون الحد الأدنى للعلامة المسجلة للطالب في برنامج الدبلوم (د+) .
المادة ( 12 ):-  تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات فيما يتعلق بإجراء الامتحانات وحساب العلامات والمعدلات  .
المادة ( 13 ):-  أ- إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة أكثر من (15%) من مجموع الساعات المقررة لأي مادة يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر علامته في تلك المادة صفراً جامعياً (هـ) ، وعليه إعادة دراسة تلك المادة إذا كانت إجباريــة ، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل  .
       ب-    إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة أكثر من (15%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباً من تلك المــادة ، وتثبت في سجله ملاحظة ( منسحب ).
المادة ( 14 ):-     كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة تسجل له ملاحظة ( غير مكتمل ) ، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان معوض للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه للامتحان ، إلا اذا أجل دراسته للفصل التالي وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في الفصل الذي يلي فصل التأجيل .
المادة ( 15 ):-      تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم العذر المرضي.
المادة ( 16 ):-  أ-    1.   يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها (12) أسبوع من بدء الفصــــــل ( الأول والثاني ) و(6) اسابيع من بدء الفصـل الصيفي ، وتثبت في سجله ملاحظة ( منسحب )  .
2.   يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده مديرية القبول والتسجيل ، ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة ومدير  القبول والتسجيل، وموافقة العميد .
 3.  لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عدد الساعات التي يسجل الطالب لدراستها عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسوح به وفق هذه التعليمات .
ب) يعبتر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر (15%) من السعات المقررة لمواد الفصل منسحباً حكماً من ذلك الفصل ، ويثبت في سجله ملاحظة ( منسحب ) ، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة .
جـ) يجوز للعميد الموافقة على انسحاب الطالب من الفصل شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل ، وفي هذه الحالة تعتبر دراسة الطالب في ذلك الفصل مؤجلة .
 
التأجيل
المادة ( 17 ):-  يجوز للطالب أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين ، شريطة ما يلي :-
أ‌-    أن يكون قد مضى على التحاقه في الجامعة فصل دراسي واحد على الأقل.
ب‌-  أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بدء الدراسة إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل ، وهي :-
1-   عميد الكلية : بناء على تنسيب رئيس القسم إذا كان التأجيل لمدة فصل دراسي واحد .
2-   مجلس الكلية : إذا كان التأجيل لمدة فصلين دراسيين متصلين.
المادة ( 18 ):-  وفي جميع الحالات الواردة في المادتين (16، 17) لا يجوز أن يتجاوز التأجيل أو الانسحاب مجتمعين مدة فصليـن دراسيين .
 
الانقطاع
المادة ( 19 ):-  أولاً : يعتبر الطالب منقطعاً في الحالات التالية :-
أ‌)       إذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل .
ب‌)     إذا ألغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية .
ثانياً : إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين يعبتر مفصولاً من الجامعة إلا إذا كان انقطاعه لأداء خدمة العلم ، وفي هذه الحالة عليه أن يعلم العميد مسبقاً ، وأن يثبت عند عودته لاستئناف الدراسة أنه قد أدى الخدمة كاملة .
ثالثاً : إذا اعتبر الطالب منقطعاً لأي سبب من الأسباب يعبتر تسجيله في الجامعة ملغى، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر ، وهي :-
1-   العميد : إذا قدم العذر خلال أسبوعين من بدء الدراسة .
2-   مجلس الكلية : إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين من بدء الدراسة ولكنها لم تتجاوز نهاية الفصل الدراسي .
3-   مجلس العمداء : إذا قدم العذر بعد نهاية الفصل الدراسي .
 
الانذار والفصل
المادة ( 20 ):  أولاً : أ)   ينذر الطالب الذي يقل معدل التراكمي عن (2.5نقطة ) في نهاية أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي .
ب) عند حصول الطالب على إنذار فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب (2.5) نقطة فما فوق ، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار .
جـ) يعتبر الطالب مفصولاً من البرنامج إذا أخفق في إلغاء الإنذار بعد مرور الفصلين الدراسيين إلا إذا كان معدله التراكمي(2.45 نقطة) على الأقل وفي هذه الحالة يستمر مفعول الإنذار ولا يفصل .
ثانياً :-      يجوز أن يدرس ضمن الدراسة الخاصة طالب الدبلوم المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدله التراكمي عن الحد الأدنى المقبول وفق الشروط التالية :-
1-   أن تكون المواد التي يدرسها ضمن الخطة الدراسية برنامج الدبلوم الذي التحق به .
2-  يعطى الطالب مهلة فصلين دراسيين ضمن الدراسة الخاصة التاليين لتاريخ فصله ، ويحسب هذان الفصلان من ضمن المدة القصوى المسوح بها .
ثالثاً :-      يفصل من البرنامج الطالب الذي يحصل على أقل من ( 1 نقطة ) في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول باستثناء الفصل الصيفي .
المادة ( 21 ):-   أ)       لا يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيله وعلامته في تلك المادة يعتبران ملغيين .
ب)     يجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه ، أو إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك .
 
أحكام عامة
المادة ( 22 ):-   تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل .
المادة ( 23 ):-   يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات  .
المادة ( 24 ):-   تلغي هذه التعليمات ( التعليمات السابقة وتعديلاتها )  .
المادة ( 25 ):-   عمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات  .
 

 
(1) عدل بقرار مجلس العمداء رقم (175/2006) تاريخ 5/6/2006.
(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (978/2011) تاريخ 17/10/2011.
(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (216/2009) تاريخ 25/5/2009.
(2) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (38/1996) تاريخ 18/2/1996. 
(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( 38/96) تاريخ 18/2/1996
 

Registration Unit

The Best Regitsrtaion Services for Our Students

Testimonials

Social Media

تعليمات منح شهادة الدبلوم المهني صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (354/95) تاريخ 17/12/1995